ذكرت وسائل إعلام تركية ناطقة بالعربية عدة إجراءات للحصول على الإقامة داخل الأراضي التركية، والتي تختلف شروط الحصول عليها بحسب نوعها إن كانت “سياحية، إقامة طالب، إقامة العمل” وغيرها، والتي تصدر من دائرة الأمنيات في المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ببعض الشروط المطلوبة لكل نوع منها وأولها:
الإقامة السياحية: تصدر هذه الإقامة بناءً على طلب يتقدم به طالب الإقامة من خلال حجز موعد للذهاب إلى الدائرة عبر حسابها الرسمي، وعادة يستغرق وصول الموعد بين الشهرين أو 3 وربما أقل، وتمنح هذه الإقامة عادة لمدة سنة كاملة.
أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة السياحية فما على طالبها إلا إحضار “عقد إيجار البيت، وترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية، إضافة لوجود ختم دخول جديد لم يمض عليه 90 يوماً، كما يتطلب أن يكون الجواز مصدقاً من كاتب العدل، وتقديم 4 صور شخصية، إضافة إلى دفع التأمين الصحي، أو ما يعرف “السوغرتا” ورقم الضريبة الذي يتم الحصول عليه من دائرة الضرائب.
أما عن النوع الثاني من الإقامة فهي “إقامة الطالب” وشروطها:
تمنح الإقامة للطلبة ممن يقيمون على الأراضي التركية بهدف الدراسة في الجامعات التركية، ويشترط للحصول عليها ما يشترط في الإقامة السياحية، بالإضافة إلى ورقة “إثبات طالب”، تكون مصدقة رسمياً من الجامعة المسجل بها.
والنوع الثالث من الإقامات هو “إقامة العمل” وشروطها:
تمنح إقامة العمل للأجانب الموظفين في شركات تركية، إذ تقوم الشركة بالحصول على اذن عمل من وزارة العمل الأجنبي المراد توظيفه، ومن ثم طلب الإقامة له، كما يشترط للحصول عليها ما هو مسبقاً في الإقامة السياحية.
كما يتعين على الشركة أن تقوم بتوظيف 5 مواطنين أتراك لديها مقابل كل موظف أجنبي، ووجوب حصوله على الإقامة السياحية قبل أن يتقدم بطلب إلى وزارة العمل، فيما يستغرق استخراج إقامة العمل نحو 40 يوماً.
وفي حال حصول الأب أو الأم على إقامة العمل، فيحق لكافة أفراد العائلة “الزوج/ الزوجة/ الأولاد” الحصول على إقامة تكون بنفس مدة إقامة العمل للشخص المرافق.
أما بالنسبة للنوع الرابع من الإقامة تسمى “إقامة التملك” أو “الإقامة العقارية وهي:
إقامة متجددة تمنح للأجانب الذين يتملكون عقاراً “غير منقول” في تركيا، وتمنح لمدة عامٍ كامل، كما يحق للزوجة والأولاد الحصول عليها.
أخيراً “الإقامة العائلية” وهي:
في حال الزواج من زوجة تركية أو زوج تركي، يمكن التقديم عليها، ويمكن أن تكون مدة الإقامة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب الطلب المقدم، ويحق لصاحبها التقديم على الجنسية التركية بعد ثلاث سنوات.