أصدر رأس النظام” بشار الأسد”، الاثنين (2 أبريل/ نيسان) الجاري، القانون رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات بين أوساط المعارضين للنظام السوري، معربين عن خشيتهم من تبعات هذا القانون الذي يشرعن خطة التغيير الديمغرافي التي يعمل عليها النظام السوري والميلشيات الإيرانية بدعم روسي.
ولتسليط الضوء على المعنى العام لهذا القانون، التقى موقع SY24 بالقاضي المستشار “إبراهيم الحاجي” الذي أجاب على العديد من الأسئلة من خلال الحوار التالي:
بداية دعنا نسلط الضوء على المعنى العام لهذا القانون رقم 10 لعام 2018 وما هو الهدف الرئيسي منه؟
وأجاب الحاجي: “باختصار شديد ودون الخوض بالجزئيات وكرجل قانون مختص أقول وبكل شفافية وحيادية: إن بشار الأسد أصدر هذا القانون ليوهم العالم بأنه جاد ببدء العمل بالخطوة الأولى لإعادة الإعمار في المناطق والأحياء التي طالها الدمار والتخريب بشكل كامل أو شبه كامل التي طالتها آلة الحرب”.
وفي التفسير المضمون للقرار قال الحاجي: “في واقع الحال وما يخفيه هذا القانون بين طياته هو استكمال لإعادة التهجير والتغير الديمغرافي الذي بدأ به في تلك المناطق التي قُتل أصحابها أو هجروا في الشتات أو يقبعون في المعتقلات، من خلال إعادة توطين من كان له عونًا في هذه المناطق وفي مقدمتهم الميليشيات الأجنبية ومن لف لفيفهم، كمكافأة لهم في وقوفهم لجانبه بإخماد ثورة الكرامة والحرية التي نادى بها الشعب السوري”.
ما الذي يجعل هذا القانون مختلفا عن المرسوم رقم 66 لعام 2012؟
وأوضح الحاجي في الجواب: “هذا المرسوم يختلف عمن سبقه بأنه يعيد تنظيم المنظم ضمن المخطط التنظيمي للأحياء والمدن والضواحي، والتي تم تصديق مخططاتها واعتمادها، فهو يرفع الغطاء القانوني ويشرعن إعادة النظر بها وتنظيمها مجددًا وفق لوائح ولجان تشرف عليها وتعيد تصحيح أوصافها وتصحيح قيودها وفق الثبوتيات التي يقدمها مدعو الملكية إن وجدت وضمن جدول زمني محدد”.
برأيك أين تكمن خطورة هذا القانون وماهي المناطق التي يستهدفها؟
“خطورة هذا القانون تكمن بالتغيير الديمغرافي لقاطني الأحياء والضواحي والمدن التي تم تهجير سكانها ومالكيها قسرًا لمناطق أخرى، وهذه المناطق هي التي كانت الأكثر خطورة على نظامه وأركان عرشه، انطلاقا من بعض أحياء حمص مثل بابا عمر والبياضة والخالدية والوعر ثم الزبداني ومضايا وداريا والمعضمية وحلب ووادي بردى والغوطة.. الخ”.
“من المعروف أن المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها من قبل النظام وتم تهجير أهلها منها وكذلك بالنسبة لمن هاجر ونزح وأصبح مطلوباً للنظام كيف يمكن لهؤلاء أن يتقدموا أمام تلك اللجنة التنظيمية لإثبات حقوقهم في ظل القمع والتربص الأمني في حق كل من ثار ضد النظام”؟
وتابع الحاجي: “القانون قد حدد مدة 30 يوما لمالكي العقارات التقدم بالثبوتيات المطلوبة، من تحديد إقامة وسندات ملكية ووكالات موثقة لدى الكاتب بالعدل، أو أحكام قضائية وغيرها من الوثائق التي تثبت حق الملكية العقارية، وبما أن أصحاب هذه العقارات الذين كتبت لهم الحياة من آلة الإجرام الأسدي أو لم تطالهم معتقلات النظام هم هجروا قسراً لاتهامهم بالإرهاب، فكيف لهم أن يراجعوا تلك اللجان والدوائر للتقدم بثبوتيات ملكيتهم، والتي هي أصلاً قام النظام بوضع إشارات الحجر إن لم تكن المصادرة عليها لمصلحة الدولة لاتهام مالكيها بالإرهاب زوراً وبهتاناً”.
وأردف الحاجي قائلاً: “هو طلب يدرك النظام استحالة قيامه وتنفيذه في ظل ظروف سيطرة هذا النظام المجرم على تلك المناطق، النظام الذي تُعطّل أجهزته الأمنية كل القوانين وتلغي كل الحقوق والحصانات ولا تتوانى عن متابعة تنفيذ حملات الاعتقال العشوائية، فمن أعانه القدر بأن ينجو من بين يدي هذه العصابة المجرمة فهل هو بهذه البساطة والسذاجة للعودة ويسلم نفسه لتلك العصابة لأجل تقديم وثائق”؟
ولفت قائلاً: “إنها لعبة قذرة وفخ يستخدمه النظام لاعتقال أصحاب هذه العقارات إن حضروا، وفي حال عدم حضورهم انتزع ملكياتهم تحت سقف قانون شرعنه لهذه الغاية والهدف ويكون قد حقق ما صبا إليه”.
برأيكم من هي الجهات التي تقف وراء صدور هذا القانون ممن له مصلحة في الاستيلاء على عقارات المهجرين والنازحين وأعني هنا بذلك إيران بالتحديد؟
“طبعا الهدف من وراء صدور هذا القانون واضح وضوح الشمس وهو بعد تهجير قرابة 15 مليون سوري، بالمقابل فتح الباب للميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية والمرتزقة الباكستانية والأفغانية القادمين من روسيا والشيشان ليقوم بإعادة توطينهم في تلك المناطق، من أجل تشكيل درعٍ يحمي به أركان نظامه”.
وشدد الحاجي قائلاً: “إن ما يقوم به بشار الأسد هو إخلاء قسري وغير قانوني لسكان هذه المناطق والأحياء والمدن، وهو تطهير عرقي طائفي ويُعتبر إجراء مخالف للمواد 2 – 7 – 8 من نظام روما الأساسي، والذي يعتبر التهجير القسري جريمة حرب ويعاقب عليها.
أخيرًا هل من طرق قانونية يستطيع من خلالها السوريون المتضررون إلغاء أو الحد من خطورة هذا القانون؟ على سبيل المثال هل بالإمكان اللجوء الى الأمم المتحدة وتوجيه شكوى بحق نظام الأسد؟
“طرق قانونية واضحة ومحددة بكل أسف، لا توجد لمراجعتها سوى المناشدات التي تقع على كاهن كلٍ من: (ائتلاف وهيئة تفاوض وحكومة مؤقتة) التي تدعي تمثيلها الثورة السورية، وكذلك رجال القانون من خلال رفع مذكرات ومناشدات لهيئة الأمم المتحدة لوقف هذه المجزرة المشرعنة قانوناً من قبل نظام مجرم زالت شرعيته من سنوات وعلى لسان دول عدة”.
واختتم قائلاً: “علينا كقانونيين أن نسلط الضوء عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على هذه المجزرة اللاإنسانية، والتي تخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان”.