ناشطون يهاجمون بيدرسون.. ما السبب؟

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

شن رواد منصات التواصل الاجتماعي من السوريين الرافضين لانتهاكات النظام السوري، هجوماً غير مسبوق على المبعوث الأممي “غير بيدرسون” الذي أشاد بما يسمى “مرسوم العفو” الذي أصدره النظام قبل أيام. 

 

وفي التفاصيل، زعم “بيدرسون” في تصريحات له على هامش مؤتمر “بروكسل” الخاص ببحث الملف السوري إنسانياً، أن “مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً عن جرائم الإرهاب، يعتبر تطوراً مهماً وإيجابياً”. 

وأضاف “بيدرسون” أنه “سنُقيّم مرسوم العفو في سوريا”، معرباً عن أمله في أن يستفيد منه المزيد من السوريين، حسب تعبيره. 

ودعا “بيدرسون” لبناء الثقة بين أطراف النزاع في سوريا مع التركيز على كل ما يجمعهم والابتعاد عما يفرقهم. 

وردّ عدد من الناشطين السوريين على “بيدرسون” بالقول “لا شيء يجمعنا مع نظام الأسد.. فهو القاتل ونحن الضحية.. فقط حي التضامن من سيجمعنا”. 

وخاطبه آخرون بالقول “ابقى نائم من الذي صحاك؟.. إن وجودك في هذا المنصب هو مضيعة للوقت”، في إشارة إلى غياب أي دور يقوم به “بيدرسون” دعما للملف السوري. 

وتهكم منه آخرون وخاصة على مسألة “نيته تقييم العفو” بالقول “صح النوم.. التقييم يكون قبل صدور العفو وليس بعده”. 

وقال له آخرون “نحن لم نخرج بل مظاهرات حتى نطلب العفو  ياسيد بيدرسون، نحن مطلبنا الحرية للشعب وإزالة نظام قمعي مستبد”. 

ولفت انتباهه آخرون إلى أن “الكلمة الأولى والأخيرة تعود للإيرانيين والروس وحزب الله، أمّا النظام وحكومته ه مجرد صورة على الحائط”. 

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي اعتبر أن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، جاء في ظروف “مهينة وغير جديرة إنسانياً”. 

أعربت الناشطة الإيطالية “فرانشيسكا سكالينجي”، عن تعاطفها مع ذوي ضحايا مجزرة التضامن، منددة في الوقت ذاته بمرسوم “العفو” الذي أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد” قبل أيام.  

ووصفت الناشطة “سكالينجي” المعروفة بتأييدها الشديد للثورة السورية وللسوريين المناهضين للنظام، وصفت “مرسوم العفو” بأنه “مرسوم زائف”.  

وقبل أيام، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.

مقالات ذات صلة