أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الأحد، مذكرة قانونية حول استيلاء النظام السوري وميليشياته على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية مستمرة، منها المزادات العلنية بقرارات القيادة القطرية، لافتة إلى أنها تنفذ بقرارات أمنية حزبية، وأن مساحتها تقدر بنحو 60 ألف دونم.
وجاء في المذكرة التي وصلت نسخة منها بشكل خاص إلى منصة SY24، أن الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين السوريين يجري مع غياب تام للقانون والسلطة القضائية، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة ممنهجة للنظام السوري، تهدف إلى تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية.
وأوضحت أن النظام بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10 لعام 2018، الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل وسلبها، وتقديمها “لشبيحته وعصاباته الإرهابية”، مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
وبيّنت المذكرة أن هذه العمليات تتم بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا يسمى “اللجان الأمنية” ذراع القتل والبطش والسلب والنهب للنظام وحزب البعث، كما أنها تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام في معاقبة معارضيه، كما هي سبيل من سبل رفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه.
وكشفت المذكرة عن المساحات المستولى عليها في ريف حماة ” الشمالي والشرقي والغربي” والتي تقدر بحوالي 60000 دونم موزعة بين أراضي بعلية ومسقية ومنها مزارع السمك الكبرى في سورية في منطقة الغاب وخاصة مزارع مدينة قلعة المضيق والقرى المجاورة لها حتى جسر الشغور، ومشجرة بالفستق الحلبي والزيتون.
وطالبت “هيئة القانونين السوريين” في مذكرتها، الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبهم أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.
وطالبت باعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل النظام السوري وإيران وميليشياتهم باطلة بطالناً مطلقاً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجرائم الممنهجة، وتفعيل أحكام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم, وأحكام مبادئ “بنهيرو ” التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام 2005 ، وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجرين قسرياً.